يعد مصرف سورية المركزي الجهة المخولة بمراقبة الإشراف على المؤسسات المالية العاملة والمرخص لها ضمن أراضي الجمهورية العربية السورية، وله في ذلك الصلاحيات التنظيمية الكاملة، استنادًا إلى قانون مصرف سورية المركزي ونظام النقد الأساسي رقم /23/ لعام 2002 وتعديلاته، بما يشمل وضع الأطر التنظيمية الكفيلة بحماية حقوق عملاء تلك المؤسسات المالية.

ونصت المادة /4/ من القانون المذكور على أن مصرف سورية المركزي يؤدي مهامه وفق أحكام هذا القانون، وما يصدره من تعليمات ولوائح تنظيمية، وبما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية. وله في سبيل ذلك، ممارسة الصلاحيات اللازمة لتحقيق أهدافه، بما يشمل على وجه الخصوص:

- وضع التعليمات والإجراءات الكفيلة بحماية عملاء المؤسسات المالية وتنظيم العلاقة معهم.

كما يستند بنك ليفانت في تنظيم علاقته مع عملائه إلى ما ورد في القوانين التالية:

1. قانون تنظيم العمل المصرفي، والذي يمنح مصرف سورية المركزي الصلاحية لوضع الضوابط والتعليمات التي تحكم تعاملات البنوك مع الأفراد والمؤسسات، بما يضمن العدالة والشفافية وحماية الحقوق.

2. قانون شركات التأمين رقم /43/ لعام 2005، والذي يحدد دور هيئة الإشراف على التأمين - بالتنسيق مع مصرف سورية المركزي - في حماية حقوق المستفيدين من الخدمات التأمينية.

3. قانون التمويل الصغير رقم /8/ لعام 2011، والذي يتضمن أحكامًا واضحة تتعلق بحماية المستهلك المالي وضمان ممارسات تمويل عادلة ومسؤولة.

4. قانون المعلومات الائتمانية رقم /15/ لعام 2015، والذي ينظم حقوق الأفراد في قطاع المعلومات الائتمانية، ويحدد آليات جمع البيانات وتداولها وحمايتها.

5. القانون الناظم لخدمات الدفع الإلكتروني رقم /23/ لعام 2021، والذي يهدف إلى تعزيز حماية الأطراف المتعاملة في نظم الدفع ومقدمي خدمات الدفع الإلكتروني، وضمان حقوقهم ضمن بيئة مالية آمنة ومنظمة.

وبذلك، يلتزم بنك ليفانت بتطبيق جميع الضوابط والتعليمات الصادرة عن الجهات الرقابية، ويعمل وفق أفضل المعايير المحلية والدولية في حماية حقوق عملائه وضمان الشفافية في التعاملات المصرفية.